اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
92316 مشاهدة
حكم من وقف ليلا فقط

ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج .


أما إذا لم يأتها إلا في الليل، يعني: لم يتمكن من النهار؛ فلا دم عليه، مع أنه لم يدرك يوم عرفة إنما أدرك ليلة النحر لكن استدلوا بهذا الحديث؛ في حديث وإن لم يكن في الصحيحين، لكنه صحيح مروي في الكتب الستة إلا الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك صلاة نهاره ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه وفيه هذه الرواية، رواية من رواياته أنه يكفيه الوقوف ليلا. إذا وقف ليلا فقط فلا دم عليه وصار ذلك متفقا عليه بين الفقهاء، قول الشارح: لا نعلم فيه خلافا. يعني: خلافا في المذهب، يعني: عادة يقتصرون على الروايات التي في المذهب، ولعل اعتمادهم على الدليل. يعني: أن الحديث دل على أن من وقف نهارا وانصرف قبل غروبه عليه دم ؛ لأنه لم يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه؛ لأنه عمل بهذا الحديث؛ مع أن العمل بالحديث الآخر الذي يقول فيه: وقد وقف قبل ذلك ساعة بعرفة ساعة من ليل أو نهار قياسه يقتضي أنه لا حاجة إلى الوقوف، يعني: إلى الدم؛ لأنه جعل ساعة من النهار كساعة من الليل، لكن كأنه اعتمد على الرواية الثانية التي فيها التصريح بأن الوقوف بالليل فقط يكفي، بخلاف الوقوف في النهار فقط. نعم.

س: فلا يكون عليه دم من وقف ليلا؟
هكذا قالوا: لا دم عليه لو وقف ليلا فقط، لكن هو أولى من الذي وقف نهارا ثم انصرف؛ وذلك لأن الأصل في عرفة أنها النهار قال: صام يوم عرفة؛ صوم يوم عرفة؛ ولا يقال لليلة التي بعده إنها ليلة عرفة بل هي ليلة عيد النحر.
.. أتى في الليل له عذر، ولو كان له عذر فعليه فدية. نعم.